الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المقدم ، ونصه:
ما حكم متابعة المأموم للإمام إذا كان المأموم لا يستطيع متابعة إمامه لكونه كبيراً في السن، وبطيئاً في الحركة وقراءة الفاتحة؟
والسؤال ما الذي يتوجب فعله على المأموم، وهل على الإمام شيء في ذلك؟
وقد أجابت اللجنة بما يلي:
على الإمام أن يكون مطمئناً في صلاته بما يوفر للمقتدين إمكان متابعته في الصلاة من غير حرج، وعليه أن لا يطيل أيضاً بما يؤذي وينفر من الصلاة خلفه، بل يسير على قدر طاقة واستطاعة المقتدين به، ثم إن تأخر المأموم عن ركن أو ركنين بعذر لا تبطل صلاته، وإن تأخر أكثر من ذلك بطلت صلاته، ويعفى من الجماعة من شقّ عليه حضورها ومتابعة الإمام فيها، كما يعفي كثير من الفقهاء المقتدي من القراءة خلف الإمام في الصلاة السرية والجهرية،والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.